يقدم قسم المخالفات والجنح في موقعنا جداول تفصيلية تشمل جميع أنواع الجنح والمخالفات المتعلقة بقانون السير وكذلك العقوبات القانونية المترتبة عليها، بالإضافة إلى النقط المخصومة من رصيد رخصة السياقة والغرامات المالية, كما يهدف هذا القسم إلى توعية السائقين بالعواقب القانونية وتعزيز الالتزام بقواعد السير.
مقدمة عامة :
قانون السير يعد بمثابة الإطار التشريعي الذي ينظم حركة السير ويحدد قواعد الإستخدام الآمن للطرق بهدف ضمان سلامة جميع مستعملي الطريق, وقد اعتمد المشرع تصنيفا للمخالفات المرورية حسب جسامتها وآثارها على السلامة العامة , حيث ميز بين المخالفات والجنح , ويستند هذا التصنيف على مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة , إذ تقتصر بعض الجزاءات على الغرامات المالية في حالة المخالفات البسيطة , في حين تمتد الجزاءات الجنحية الى عقوبات قد تصل الى الحبس في حالة الجنح الخطيرة , وتأتي هذه التدابير لتشكل رادعا فعالا يهدف إلى تعزيز سلامة حركة السير .
التمييز بين الجنح والمخالفات :
- تتميّز الجنح عن المخالفات من حيث درجة الخطورة وطبيعة الجزاءات المترتبة عنها, فالجنحة تُعد أشد خطورة لارتباطها بأفعال من شأنها إحداث أضرار جسيمة أو تهديد مباشر للسلامة الطرقية، وهو ما يبرر خضوعها لعقوبات صارمة قد تشمل الغرامات المرتفعة، السحب المؤقت أو النهائي لرخصة السياقة أو الحجز، بل وحتى العقوبات الحبسية في بعض الحالات.
- أما المخالفات، فهي أفعال غير قانونية أقل جسامة، تُرتب في الغالب غرامات مالية منخفضة نسبيًا، ولا تشكّل في حد ذاتها تهديدًا بالغًا على السلامة الطرقية بالمقارنة مع الجنح. ومع ذلك، فقد يشمل النظام الزجري في الحالتين إجراءً مشتركًا يتمثل في خصم النقط من رخصة السياقة، بما يكرّس مبدأ التدرج في العقوبات والردع.
الجنح
تعريف الجنح :
الجنحة في إطار قانون السير تعرف بأنها جريمة مرورية ذات خطورة بالغة، تتمثل في أفعال قد تُفضي إلى القتل أو الجرح العمدي أو غير العمدي، وما قد ينجم عنها من عاهات مستديمة, كما أنها قد تشمل كل سلوك خطير يمس بسلامة مستعملي الطريق، أو الامتناع عن الامتثال للقوانين المعمول بها، باعتبارها خرقًا صريحًا لمقتضيات قانون السير.
ويترتب عن ارتكابها مجموعة من العقوبات الزجرية المشددة، من بينها الغرامات المالية المرتفعة، وخصم النقط من رصيد رخصة السياقة، وسحب الرخصة بصفة مؤقتة أو نهائية، وحجز المركبة, كما أن العقوبة قد تصل إلى السجن، خاصة في حالة العود أو عند وقوع حوادث ترتبت عنها أضرار جسيمة للأشخاص أو الممتلكات.
الجنح والعقوبات المترتبة عنها :
تعتبر جنحة الأفعال الجرمية التالية :
- يعاقب بغرامة من 2000 إلى 4000 درهم والحرمان من الحصول على رخصة السياقة مدة أقصاها ثلاثة أشهر, وفي حالة العود يعاقب بغرامة من 8000 إلى 20000 درهم والحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ستة أشهر
- انعدام رخصة السياقة.
- سياقة مركبة برخصة لا تتناسب مع صنفها.
- سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية على الطريق العمومية.
- يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 5000 درهم إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- الحصول بعد اجتياز امتحان على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف.
- استعمال وسائل غير قانونية للمشاركة في امتحان الحصول على رخصة السياقة.
- الإدلاء بتصريحات كاذبة عن الهوية أو انتحال أو محاولة انتحال صفة مرشح لإجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.
- تزييف أو تزوير رخصة السياقة.
- يعاقب بغرامة من 2000 درهم إلى 8000 درهم مع إعمال مقتضيات المادة 153 من مدونة السير, وفي حالة العود يعاقب بغرامة من 4000 درهم إلى 16.000 درهم.
- عدم إيداع رخصة السياقة لدى الإدارة داخل الآجال المحددة.
- سياقة مركبة دون التوفر على رخصة السياقة.
- الحصول أو محاولة الحصول على نظير من رخصة السياقة الخاصة به.
- التقدم لإجتياز امتحان الحصول على الرخصة قبل انصرام الأجل المحدد.
- يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 1200 درهم إلى 5000 درهم مع عدم اجتياز امتحان الحصول على الرخصة إلا بعد انصرام أجل سنة أو سنتين من تاريخ صدور المقرر القضائي. إذا تمت السياقة برخصة مزورة.
- يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 10.000 درهم, وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث أشهر وغرامة من 8000 إلى 20000 درهم أو إحد العقوبتين.
- استعمال رخصة السياقة بصفة مهنية دون الحصول على بطاقة سائق مهني.
- استعمال رخصة السياقة بصفة مهنية دون تجديد البطاقة المهنية داخل أجل شهر من تاريخ انتهاء صالحيتها.
- يعاقب بغرامة من 5000 درهم إلى 30.000 درهم إذا كان وزنها اإلجمالي يقل عن 3500 كيلوغرام, وغرامة من 10.000 درهم إلى 60.000 درهم إذا كان وزنها يساوي أو يفوق 3500 كيلوغرام مع الأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
- إعادة استخدام مركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة دون تقديم تقرير خبرة بشأنها ودون المصادقة عليها.
- الإستمرار في استخدام مركبة على الطريق العمومية غير قابلة للإصلاح تقنيا والمسحوبة شهادة تسجيلها.
- يعاقب بغرامة من 5000 درهم إلى 30.000 درهم, وفي حالة العود يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و غرامة من 10.000 درهم إلى 60.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مع إمكانية الحكم بمصادرة المركبة لفائدة الدولة, في حالة رفض أو إهمال إخضاع مركبة للمصادقة بعد إدخال تغيير على خصائصيا التقنية.
- يعاقب بغرامة من 2000 إلى 6000 درهم, وإيداع المركبة بالمحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام المدونة والنصوص الصادرة لتطبيقها, والحكم بالمصادرة في حالة تعذر المطابقة, عند استخدام مركبة خاضعة للتسجيل دون الحصول على شهادة تسجيل.
- يعاقب بغرامة من 2000 إلى 12.000 درهم , وإيداع المركبة بالمحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام المدونة والنصوص الصادرة لتطبيقها, والحكم بالمصادرة في حالة تعذر المطابقة.
- سياقة مركبة لا تحمل صفائح التسجيل.
- الإستخدام أو السماح باستخدام مركبة دون التوفر على صفائح التسجيل.
- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم, وإيداع المركبة بالمحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام المدونة والنصوص الصادرة لتطبيقها, مع إمكانية مصادرة المركبة لفائدة الدولة.
- القيام عمدا بوضع صفائح تسجيل مزورة على المركبة.
- استخدام عمدي لمركبة تحمل صفائح مزورة.
- استعمال تدليسي لشهادة تسجيل مركبة.
- تقديم معلومات كاذبة أو مضللة حين طلب تسجيل مركبة أو عند التخلي عنها إلى مالك جديد.
- يعاقب بغرامة من 3000 درهم إلى 5000 درهم, عند عدم تقديم التصريح بسحب كل مركبة خاضعة للتسجيل من السير بصفة نهائية.
- يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 5000 درهم إلى 12000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط, عند عدم تجهيز مركبة لنقل البضائع أو النقل الجماعي لألشخاص خاضعة لإجبارية التجهيز بجهاز تحديد السرعة أو قياس السرعة أو زمن السياقة (المسؤول عن استغلال المركبة).
- يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 5000 درهم إلى 12000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط, عند تغيير جهاز تحديد السرعة أو قياس السرعة أو زمن السياقة (من طرف المتبوع أو السماح بذلك).
- يعاقب بغرامة من 5000 درهم إلى 10000 درهم, والأمر بمصادرة الألة أو الجهاز أو المادة المستعملة لفائدة الدولة, وفي حالة تعذر مصادرة الآلة أمكن للمحكمة الحكم بمصادرة المركبة لفائدة الدولة, عند وضع أو تكييف أو استعمال أو تركيب آلة أو جهاز أو مادة معدة لكشف وجود أداة مستعملة لمعاينة المخالفات لمدونة السير والنصوص الصادرة لتطبيقها.
- يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10000 درهم مع أداء مصاريف إصلاح الخسائر التي لحقت بالطريق العمومية أو ملحقاتيا, عند استخدام مركبة أو أ آلة أو أريبة في الطريق العمومية تلحق أضرار بيا أو بملحقاتها.
- يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10000 مع إرجاع مصاريف إزاحة المركبة أو الحمولة, عند ترك مركبة أو حمولة أو هما معا على الطريق العمومية أو ملحقاتها.
- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 1200 إلى 6000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وتوقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر, مع إلزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية, مع نشر أو تعليق الحكم أو هما معا, عند التسبب بالجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير.
- يعاقب بالحبس من شهرين إلى أربع سنوات وغرامة من 2400 إلى 12000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين, وتوقيف رخصة السياقة لمدة من ستة أشهر إلى سنة, مع إلزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية على نفقة المخالف, ونشر أو تعليق الحكم أو هما معا.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والسياقة في حالة السكر أو تأثير الكحول أو تأثير مواد مخدرة.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والسياقة تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وتجاوز السرعة المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وانعدام رخصة السياقة أو انعدام صنف رخصة السياقة المتطلب لسياقة مركبة معينة.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وخرق مقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو توقيفها أو إلغائها.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وعدم احترام الضوء الأحمر.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وعدم احترام عالمة قف.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وعدم احترام حق الأسبقية.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والتوقف غير القانوني ليلا من غير إنارة خارج تجمع عمراني.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وانعدام الحصارات.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ومحاولة التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية بعدم التوقف.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ومحاولة التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية بتغيير حالة مكان الحادثة.
- يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 2400 إلى 10000 درهم أو إحد العقوبتين, وتوقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة, مع إلزامية الخضوع لتكوين خاص على السلامة الطرقية, عند التسبب بالجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير المترتبة عنها عاهة مستديمة.
- يعاقب بالحبس من شهرين إلى أربع سنوات وغرامة من 4800 إلى 20000 درهم أو إحد العقوبتين, وإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنة إلى سنتين, مع إلزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية, ونشر أو تعليق الحكم أو هما معا.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير المترتبة عنها عاهة مستديمة والسياقة قي حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة أو تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير المترتبة عنها عاهة مستديمة وتجاوز السرعة المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير المترتبة عنها عاهة مستديمة وانعدام رخصة السياقة أو الصنف المطلوب.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير المترتبة عنها عاهة مستديمة وخرق مقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو توقيفها أو إلغائها.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير المترتبة عنها عاهة مستديمة والمقترنة بعدم إحترام علامة قف.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير المترتبة عنها عاهة مستديمة والمقترنة بعدم إحترام الضوء الأحمر.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير المترتبة عنها عاهة مستديمة والمقترنة بعدم إحترام حق الأسبقية.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير المترتبة عنها عاهة مستديمة والتوقف غير القانوني ليال دون إنارة خارج تجمع عمراني.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير المترتبة عنها عاهة مستديمة وعدم توفر المركبة على الحصارات.
- الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير المترتبة عنها عاهة مستديمة وعدم التوقف أو تغيير مكان الحادثة بغية التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية.
- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من 7.500 إلى 30.000 درهم, وتوقيف رخصة السياقة من سنة إلى ثلاث سنوات, مع إلزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية, عند القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير.
- يعاقب بالحبس من 6 أشير إلى 10 سنوات وغرامة من 15.000 درهم إلى 60.000 درهم, وإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات, مع إلزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية, ونشر أو تعليق الحكم أو هما معا.
- القتل غير العمد الناتج عن حادثة سير و السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة.
- القتل غير العمد الناتج عن حادثة سير والسياقة تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها.
- القتل غير العمد الناتج عن حادثة سير وتجاوز السرعة المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة.
- القتل غير العمد الناتج عن حادثة سير وانعدام رخصة السياقة.
- القتل غير العمد الناتج عن حادثة سير وخرق مقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو توقيفها أو إلغائها.
- القتل غير العمد الناتج عن حادثة سير وعدم احترام الضوء األحمر.
- القتل غير العمد الناتج عن حادثة سير وعدم احترام علامة قف.
- القتل غير العمد الناتج عن حادثة سير وعدم احترام حق الأسبقية
- القتل غير العمد الناتج عن حادثة سير والتوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني.
- القتل غير العمد الناتج عن حادثة سير و انعدام الحصارات.
- القتل غير العمد الناتج عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب حادثة.
- القتل غير العمد الناتج عن حادثة سير و تغيير مكان الحادثة.
- يعاقب بغرامة من 4000 درهم إلى 8000 درهم, وتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر, وفي حالة العود داخل أجل سنة من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز قوة الشيء المقضي من أجل أفعال مماثلة, يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 10000 درهم إلى 15000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط, وتوقيف رخصة السياقة لمدة ستة أشهر.
- تجاوز السرعة المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة.
- الرجوع إلى الخلف في طريق سيار.
- القيام بنصف دورة في الطريق السيار مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين.
- السير في الطريق السيار في االتجاه المعاكس للسير.
- عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة.
- تجاوز المدة القصوى للسياقة.
- عدم احترام مدة الراحة.
- يعاقب بغرامة من 1200 إلى 2000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة, وفي حالة العود داخل سنة من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة, يعاقب بغرامة من 2400 إلى 4000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة.
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة بما يفوق %40.
- التسبب أو المشاركة في تجاوز الوزن اإلجمالي المأذون به بما يفوق %40.
- التسبب أو المشاركة في إصدار الأمر بتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به بما يفوق %40.
- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة اشهر وغرامة من 1500 إلى 4000 درهم عن كل طن زائد أو إحدى العقوبتين فقط, وتوقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة, وفي حالة العود داخل أجل 5 سنوات من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة لتصبح العقوبة هي الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من 3000 إلى 8000 درهم عن كل طن زائد أو إحدى العقوبتين فقط, وتوقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها سنتان, عند تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور.
- يعاقب بغرامة من 20000 درهم إلى 30000 درهم عند القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية أيا كان اسمها.
- يعاقب بغرامة من 10000 درهم إلى 20000 درهم عند تنظيم سباق المركبات أو التظاهرات الرياضية على الطريق العمومية دون الحصول على ترخيص مسبق.
- يعاقب بغرامة من 1200 درهم إلى 3000 درهم على أحد الأفعال التالية :
- رمي مطبوعات أو أشياء أخرى تسير فيها تظاهرة رياضية (سباقات المركبات ذات محرك).
- بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى تسير فيها تظاهرة رياضية (سباقات المركبات ذات محرك).
- القيام بسباق الراجلين أو الدراجات في الطرق السيارة أو المسالك الموصلة إليها.
- تنظيم سباق الراجلين أو الدراجات على الطريق العمومية.
- رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية (سباقات الراجلين والدراجات).
- بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فييا تظاهرة رياضية (سباقات الراجلين والدراجات).
- يعاقب بغرامة من 1200 إلى 2000 درهم على إحدى الأفعال التالية :
- الإمتناع عن تنفيذ الأمر بالتوقف.
- الإمتناع عن الخضوع لأعمال التحقق المقررة.
- الإمتناع عن توقيف مركبة.
- رفض سياقة المركبة إلى المحجز.
- عدم الإمتثال عمدا.
- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين مع توقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين, وفي حالة العود داخل أجل 5 سنوات من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشئ المقضي به من أجل أفعال مماثلة تصبح العقوبة هي الحبس من سنة إلى سنتين و غرامة من 1000 درهم إلى 2000 درهم إحد هاتين العقوبتين, وتوقيف رخصة السياقة بين مدة تتراوح ما بين سنة وأربع سنوات , وذلك عند عدم التوقف بالفرار عقب ارتكاب حادثة أو التسبب فيها قصد محاولة التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية, وتغيير حالة مكان الحادثة بعدم التوقف عقب ارتكاب حادثة قصد محاولة التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية.
- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 إلى 10000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. - توقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة, وفي حالة العود ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف.
- السياقة في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول.
- السياقة تحت تأثير مواد مخدرة.
- السياقة تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها.
- مرافقة سائق متعلم : في حالة سكر أو تحت تأثير أدوية أو مواد مخدرة من طرف مدرب.
جدول الجنح التي تستوجب خصم النقط :
الرقم الترتيبي | الجنحة | النقط الواجب خصمها |
---|---|---|
01 | القتل غير العمدي مع ظروف التشديد , إثر حادثة سير ( ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة ). | 14 |
02 | القتل غير العمدي بدون ظروف التشديد , إثر حادثة سير . | 6 |
03 | الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد , إثر حادثة سير ( ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة ). | 10 |
04 | الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد , إثر حادثة سير . | 4 |
05 | الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد , إثر حادثة سير. | 6 |
06 | الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد , إثر حادثة سير. | 3 |
07 | - سياقة مركبة تحت تاثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة. - رفض الخضوع للرائز المشار إليه في المادة 207 أدناه أو للتحققات أو للختبارات الكشف المنصوص عليها في المادتين 208 و 2013 أدناه. | 6 |
08 | سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها . | 2 |
09 | محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف ,بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها, أو بالفرار أو تغيير مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى. | 6 |
10 | سياقة مركبة, تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة, بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة. | 4 |
11 | سياقة مركبة , تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة, أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة. | 4 |
12 | عدم إيداع رخصة السياقة تقرر توقيفها. | 4 |
13 | السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه. | 2 |
14 | السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني. | 2 |
15 | تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم في الساعة أو أكثر. | 6 |
16 | الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين. | 3 |
17 | السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الإتجاه المعاكس للسير. | 4 |
18 | تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشأت العبور . | 4 |
المخالفات
تعريف المخالفات :
المخالفات المرورية أو الطرقية تعرف بأنها كل سلوك أو فعل غير مشروع يشكل خرقا لقواعد المرور او السير , والذي من شأنه التأثير سلبا على السلامة الطرقية دون أن تبلغ درجة خطورته التي تميزه عن الجنح , وينظر إلى المخالفات على أنها إخلال بالقواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم حركة السير وضمان إنسيابها بشكل آمن , وقد صنف قانون السير المغربي هذه المخالفات إلى ثلاث(3) درجات متباينة , وذلك حسب جسامتها وآثارها على النظام الطرقي العام , ورتب لكل درجة منها جزاءات خاصة تراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة .
المخالفات من الدرجة الأولى :
حسب المادة 148 من مدونة السير على الطرق , أنه يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من سبعمائة (700) إلى ألف وأربعمائة (1.400) درهم , في حالة العود إلى ارتكاب مخالفة من
الدرجة األولى داخل أجل سنة من
تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة
الشيء المقضي به , يعاقب بغرامة مالية من 1400 إلى 2800 درهم.
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين (30) إلى أقل من خمسين (50) كيلومترا في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين.
- سير مركبة على الطريق العمومية، خارج التجمعات العمرانية، ليلا دون إنارة.
- التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل، ليلا من غير أضواء، خارج التجمعات العمرانية.
- عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر.
- التوقف الخطير لمركبة، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من عشرة (10) أمتار من تقاطع للطرق.
- قطع خط متصل.
- وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة.
- التجاوز المعيب.
- وقوف أو توقف مركبة على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه.
- السير في اتجاه ممنوع.
- عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات.
- عدم التوفر على أجهزة الإنارة.
- النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي.
- دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز.
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30% إلى غاية %40 بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة. تطبق الغرامة على كل طن زائد ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.
- انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج. عدم التوفر على جهاز حزام السلامة.
- عدم التوفر على جهاز حزام السلامة.
- وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة.
- وجود عيب في نظام التعليق.
- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة.
- دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات.
- تجاوز عدد الر كاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص .
- تطبق الغرامة عن كل شخص زائد ؛نقل الأشخاص فوق سقف المركبات.
- تطبق الغرامة عن كل شخص منقول؛النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك.
- تطبق الغرامة عن كل شخص منقول؛عدم الخضوع للمراقبة التقنية.
- دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه.
- عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار.
- الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية.
- الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه.
- القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.
- عدم مطابقة صفائح التسجيل لأحكام المادتين 61 و61-1 أعلاه.
- عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.
- عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة.
- عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة.
- عدم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر.
- استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق.
- عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة المركبة.
- سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحالات التالية:سحب ورقة التسجيل بأمر من الأعوان محرري المحاضر.
- سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة.عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة.
- عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم الاحتفاظ بالورقة المستبدلة.
- عدم الإدلاء، لأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية، بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة للثمانية وعشرين (28) يوما السابقة.
- عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، خلال فترة عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على إسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
المخالفات من الدرجة الثانية :
يعاقَب كل من ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية بغرامة مالية تتراوح بين 500 و1.000 درهم. وتُصنَّف ضمن مخالفات الدرجة الثانية أي من الأفعال التالية:
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين.
- عدم احترام حق الأسبقية.
- عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة.
- الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف وارد في لائحة محددة من قبل الإدارة.
- عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها.
- دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة.
- دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي.
- دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدرجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدرجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا.
- تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه.
- الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى.
- دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار.
- السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار.
- القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أو عدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار.
- عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار
- عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال.
- عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة.
- الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل.
- الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها.
- عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور. تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن.
- تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة.
- عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى(ABS).
- عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية.
- المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر.
- وجود عيب في جهاز قرن المقطورة.
- استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر.
- مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات.
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10% إلى أقل من 30% .تطبق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا.
- عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية.
- عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها.
- عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه.
- عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون.
- عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كيلو غرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون.
- سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع.
- نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة.
- السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين.
- عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة؛ تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة.
- عدم احترام السائقين للأشرطة أو للمسالك الخاصة بالدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات.
- الوقوف أو التوقف على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين؛ تطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة.
المخالفات من الدرجة الثالثة :
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي خاص، يعاقب على المخالفات للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و47 و48 و64 و65 و87 و88 و92 و93 أعلاه و309 أدناه، المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة، بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم, وتعتبر مخالفة من الدرجة الثالثة إحدى المخالفات التالية :
- عدم تأمين قواعد صنع وتجهيز المركبات وتهيئتها.
- عدم مراعاة الخصائص التقنية أو المعايير المحددة لقواعد صنع وتجهيز وتهيئة المركبات.
- عدم تجهيز المركبة والمقطورة بأجهزة السلامة ولوازمها.
- عدم توفر دراجة بمحرك على سند الملكية.
- عدم وجود رقم الترتيبي لكل دراجة بمحرك.
- عدم حمل سندات الملكية.
- عدم توفير قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي:
- سياقة المركبات والحيوانات.
- استعمال أجهزة إنارة المركبات وأجهزة تشويرها.
- استعمال المنبهات الضوئية أو الصوتية.
- مسافات الأمان الكافية التي يجب الحفاظ عليها أثناء السير.
- أسبقية المرور.
- احترام الإشارات الضوئية المنظمة للسير.
- احترام السرعة المفروضة.
- احترام قواعد التقابل والتجاوز.
- شروط الوقوف والتوقف.
- الشروط التي يوضع وفقا لها التشوير الطرقي.
- السلوك الواجب التقيد به بحضور عناصر الصفوف العسكرية أو قوات الشرطة أو مواكب الجنائز أو مواكب الراجلين.
- عدم توفير قواعد الاستعمال الخاص للطرق المفتوحة للسير العمومي:
- السير على سكك مخصصة لسير بعض أصناف مستعملي الطريق العمومية.
- التدابير الاستثنائية خلال فترات تساقط الأمطار أو الثلوج أو خلال فترات الجليد أو ذوبانه أو عند تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية.
- شروط المرور على المنشآت الفنية.
- شروط سير المركبات التي من شأنها أن تلحق أضرارا إما بمرور المركبات الأخرى على الطريق وإما بمتانة الطريق.
- السير على الطريق بمحاذاة السكك الحديدية أو فوقها.
- الشروط الخاصة بالسير المطبقة على راكبي الدراجات وسائقي الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات أو الدراجات رباعية العجلات المزودة أو غير المزودة بمحرك.
- شروط السير الخاصة المطبقة على المركبات المجرورة بالدواب والمركبات اليدوية.
- شروط السير الخاصة المطبقة على الراجلين وسائقي الحيوانات غير المربوطة بمركبة.
- شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية.
- عدم احترام قواعد السير على الطريق السيار.
- القيام بعمل يلحق ضررا ببيئة الطريق.
- عدم استعمال أجهزة السلامة ولوازمها.
- عدم توفر السائق على الحالة البدنية والعقلية التي تمكنه من سياقة مركبته.
- السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة.
- السياقة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها.
- السياقة في حالة التعب أو مع الحاجة إلى النوم.
- انعدام الاستعداد للقيام بكل المناورات الواجبة عليه.
- نقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو من الخارج.
- عدم التأكد باستمرار من إمكانية السير دون إلحاق أضرار، بسبب أبعاد مركبته أو حمولتها، بالطريق العمومية أو المغروسات أو التجهيزات المقامة على الطريق العمومية.
- عدم التقيد بمدتي السياقة والراحة.
جدول المخالفات التي تستوجب خصم النقط :
الرقم الترتيبي | المخالفة | النقط الواجب خصمها |
---|---|---|
19 | عدم احترام سائق مركبة للوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة الضوء الاحمر. | 4 |
20 | تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كيلومترا في الساعة ويقل عن 50 كيلومترا في الساعة. | 4 |
21 | السير في الإتجاه الممنوع. | 4 |
22 | عدم احترام حق الأسبقية | 2 |
23 | التجاوز غير القانوني. | 4 |
24 | سير مركبة على الطريق العمومية ليلا دون إنارة خارج التجمعات العمرانية. | 3 |
25 | سياقة مركبة دون التوفرعلى شهادة المراقبة التقنية. | 3 |
26 | السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير | 3 |
27 | وقوف أو توقف مركبة بقارعة ليست فيها إنارة عمومية , ليلا أو عند كفاية الرؤية وذلك دون إنارة أو دون تشوير. | 3 |
28 | تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كيلومترا في الساعة ولا يتجاوز 30 كيلومترا في الساعة . | 2 |
29 | سياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك التي لا تتوفر على هيكل دن استعمال خوذة معتمدة. | 2 |
30 | عدم إحترام إجبارية استعمال حزام السلامة. | 1 |
31 | إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات بالمقاعد الأمامية للمركبة. | 1 |
32 | الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز يقوم بوظائف الهاتف. | 1 |